السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
213
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك . نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك الواجب ، وإن كان تعين الإتمام حينئذ لا يخلو من قوة . ( مسألة : 16 ) التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة ، وأما إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره أو كان سفره ومتابعته له تقوية لشوكته ( 1 ) ومعاضدة له في جهة ظلمه وجب عليه التمام . ( مسألة : 17 ) لو كانت غاية السفر طاعة ومعصية معا يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا بحيث ينسب السفر إلى الطاعة ، ويتم في غيره . والأحوط الجمع فيما إذا اشتركا بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ( 2 ) . ( مسألة : 18 ) لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه وإن كان قد قطع مسافات ، ولا يجب إعادة ما صلاه قصرا ، فلو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر ، وكذلك فيما إذا كان بعد ضربه في الأرض وكان الباقي مسافة ولو ملفقة ، بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة أو أزيد . وأما لو لم يكن الباقي مسافة ، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة يجب القصر ، والأحوط ضم التمام أيضا ، وان لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحب للمعصية ففيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . وإذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة يقصر إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة ، والا بقي على التمام ، والأحوط الجمع . ( مسألة : 19 ) لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة ، فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار ( 3 ) ، وإن كان بعده لا يبعد الصحة ، لكن الأحوط ( 4 )
--> ( 1 ) وكانت تقوية شوكته حراما . ( 2 ) الأقوى في هذه الصورة التمام . ( 3 ) فيما إذا كانت البقية مسافة . ( 4 ) لا يترك .